التدخل الإيجابي للشيئ لا يستلزم الاتصال المادي المباشر بمن وقع عليه الضرر مثل توقف عربة وقوفاً فجائياً فاختل توازن راكب موتوسيكل وسقط إلى الأرض فأصيب بضرر دون أن تمسه العربة

من المستقر عليه فقها ( عدم ضرورة الاتصال المادى المباشر والتدخل الإيجابي لا يستلزم الاتصال المادي المباشر. فقد لا يتصل الشئ اتصالاً مادياً مباشراً بمن وقع عليه الضرر، ومع ذلك يتدخل تدخلا إيجابياً في إحداث الضرر. فإذا سارت عربة بسرعة تفوق السرعة المعتادة ففزع أحد المارة ووقع فأصيب بضرر دون أن تمسه العربة، وإذا وقفت عربة وقوفاً فجائياً وكانت عربة تسير وراءها فاضطرت إلى تفادى الاصطدام بها بأن انحرفت عن الطريق فاصطدمت بشجرة، وإذا سدت عربة منافذ الطريق على راكب موتوسيكل فاختل توازن الراكب وسقط إلى الأرض، ففي كل هذه الحالات تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر دون أن يمس الشخص أو الشئ المضرور أو يتصل به اتصالاً مادياً مباشراً. . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 925 طبعة 2004 )
تعليقات