اذا سرق الحيوان من حارسه فتنتقل السيطرة الفعلية على الحيوان إلى هذا الغير ويكون هو المسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر وبالتالي ليس بالضروره ان تكون السطره الفعليه مشروعه

إذا انتقل الحيوان من يد المالك إلى يد أخرى، فإن كان قد انتقل رغم إرادة المالك أو دون علمه، كما لو انتقل إلى لص سرق الحيوان، أو إلى تابع للمالك استولى على الحيوان واستعمله لمنفعته الشخصية، فإن السيطرة الفعلية على الحيوان تنتقل في هذه الحالة من المالك إلى هذا الغير، ويصبح السارق أو التابع الذي استولى على الحيوان لنفعه الخاص هو الحارس ويكون هو المسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر. ومن ثم نتبين أنه ليس من الضروري أن تكون السيطرة الفعلية سيطرة مشروعة لها سند من القانون، ففى المثلين اللذين نحن بصددهما يتضح أن كلا من اللص والتابع مسيطر على الحيوان سيطرة غير مشروعة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 897 )
تعليقات