البناء هو مجموعة من المواد مهما كان نوعها خشباً أو جيراً أو جبل أو حديداً أو كل هذا معاً أو شيئاً غير هذا شيدتها يد إنسان لتتصل بالأرض اتصال قرار. ويستوى أن يكون البناء معداً لسكنى إنسان أو لإيواء حيوان أو لإيداع أشياء. فالبيوت والزرابي والمخازن تعتبر بناء بل قد لا يكون البناء معداً لشئ من ذلك، فالحائط المقام بين حدين بناء، والعمد التذكارية وما إليها من تماثيل مبنية على سطح الأرض بناء، وكذلك القناطر والخزانات والسدود والجسور (الكبارى) وكل ما أشيد في باطن الأرض بناء كالأنفاق والمصارف والمجارى وأنابيب المياه والغاز. ويعتبر كل هذا بناء ولو لم يتم تشييده فإذا أحدث تهدمه ولما يزل في دور التشييد ضرراً كان الحارس - وهو المقاول عادة – مسئولا عنه ولا يعتبر بناء العقار بالتخصيص كالمصاعد وكذلك الأرض لا تعتبر بناء، فإذا تطايرت منها شظايا أضرت بالغير، فلا يعتبر هذا الضرر قد أحدثه تهدم البناء. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 909 )
البناء هو مجموعة من المواد مهما كان نوعها خشباً أو جيراً أو جبل أو حديداً أو كل هذا معاً أو شيئاً غير هذا شريطة ان يكون شيدها الانسان لتتصل بالارض اتصال قرار ولا يشترط ا ن تكون معده للسكنى اما العقار بالتخصيص فلا يعد بناء
تعليقات