لا يملك البائع طلب ابطال العقد لانه الابطال مقرر لمصلحة المشتري انما له ذلك ان كان واقعا في غلط وقت البيع باعتقاده ان العين ملكه ويجهل انه مملوك لغيره
المستقر عليه فقها ان ( البائع لا يملك طلب إبطال البيع، لأن الإبطال لم يتقرر لمصلحته بل لمصلحة المشترى الا ان له طلب إبطال البيع للغلط إذا كان يجهل وقت البيع ان المبيع غير مملوك له )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 249 طبعة 2004 )
تعليقات