وكذا "أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون مقدراه قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير، وأن تحديد الخصم لما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذي قصده القانون، وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى؛ باعتبار أنه التاريخ الذي يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار والذي يبتدأ منه بالتالي استحقاق الفوائد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في أسبابه برفض طلب الفوائد القانونية بقوله إن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار حال المطالبة، وهو ما اشترطته المادة 226 من القانون المدني للقضاء بفوائد قانونية على التأخير في أداء المبلغ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه".[الطعن رقم 15829 - لسنة 85 - تاريخ الجلسة 17 / 3 / 2021 - مكتب فني 72 رقم الصفحة 314 - القاعدة رقم 51]
طلب مبلغ التعويض وتحديد قيمته بصحيفة الدعوى لا تنفي عنه انه غير معلوم المقدار وقت الطلب كونه يخضع لسلطة المحكمه التقديريه وليس له اسس ثابته في تقديره ويستحق عنه فوائد من تاريخ صيروروة الحكم نهائي
أن طلب التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود في المادة ٢٢٦ من القانون المدنى؛ إذ إن المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائمًا على أُسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره، ولمَّا كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضًا له عن حرمانه من ملكيته جبرًا عنه للمنفعة العامة، وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره؛ فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يَصدُق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى. الطعن رقم ۱٤۰۹۲ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲٥
تعليقات