من يتعلم القيادة لا يكون حارساً للسيارة والحارس هو المعلم
ومن يتعلم القيادة لا يكون حارساً للسيارة، والحارس هو المعلم. وإذا خالف المتعلم إرشادات معلمه وتوجيهاته، كان هذا خطأ ثابتاً في جانبه. أما الممتحن لمن تعلم القيادة فلا يكون حارساً، والمتعلم هو الذي يستبقى الحراسة. . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 921 طبعة 2004 )
تعليقات