اقرار المالك للبيع الحاصل على ملكه ينفذ في حقه من وقت الاقرار وبالتالي فان كان البائع قد رتب حقاً عينياً على المبيع قبل إقراره للبيع انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى مثقلة بهذا الحق

استقر الفقه على انه ( إذا كان المالك الحقيقي قد رتب حقاً عينياً على المبيع قبل إقراره للبيع، انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى مثقلة بهذا الحق، وجاز للمشترى أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق الجزئي وإذا ما انقلب العقد صحيحاً باقرار المالك الحقيقي، بقى مرتباً لالتزاماته، فيكون البائع ملتزماً بنقل الملكية وقد انتقلت فعلا باقرار المالك. ويكون ملتزماً كذلك بضمان الاستحقاق كما إذا كان المالك قد رتب حقاً عينياً على البيع قبل إقراره للبيع، وملتزماً بضمان العيوب الخفية. أما المشترى فيكون ملتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 257 و 258)
تعليقات