اذا اشترك مع الحيوان عامل آخر في إحداث الضرركما إذا كان المتسبب فى الإصابة هي المركبة التي يقودها الحيوان فإذا كان الحيوان هو العامل المتغلب كما هو الراجح فإن الإصابة تعتبر من فعله

المستقر عليه فقها ان ( هناك فروض يكون فيها قد اشترك مع الحيوان عامل آخر في إحداث الضرر، كما إذا كان المتسبب المباشر فى الإصابة هي المركبة التي يقودها الحيوان. فإذا كان الحيوان هو العامل المتغلب كما هو الراجح، فإن الإصابة تعتبر من فعله
إذا كان الحيوان عند إحداث الإصابة يقوده إنسان أو يمتطيه فأن الإصابة تكون قد حدثت من فعل الحيوان لأن الراكب الحيوان أو قائده لا تعتبر الإصابة من فعله إلا إذا كان قد تعمدها. فإن اعترف بذلك، وهذا غير محتمل، كان الخطأ ثابتاً في جانبه. وإلا فإن الحيوان عندما أحدث الضرر يكون زمامه قد أفلت من يده، وتكون الإصابة قد حدثت بفعل الحيوان .) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 899)

تعليقات