لا تنتفي المسؤوليه عن مالك البناء الذي قصر في ترميمه إلا بنفي الفعل الضار عنه
إذا كان الثابت بالحكم أن المالك قصر في ترميم بلكون منزله فنشأ عن ذلك وفاة أحد الناس فإن المالك يكون مسئولاً قبل ورثة المتوفى عن تعويض الضرر. ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا بنفي الفعل الضار عنه. ولا يجديه في ذلك تمسكه بأن العين مؤجرة، وأنه اشترط على المستأجر أن يقوم بالتصليحات اللازمة، وأن هذا يجعل المسئولية واقعة على المستأجر الحائز للعين. على أن هذا لا يمنعه من الرجوع على المستأجر إذا رأى أنه مسئول أمامه[الطعن رقم 2 - لسنة 7 ق - تاريخ الجلسة 17 / 6 / 1937 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 175 ]
تعليقات