لا يشترط للمحال له اختصام المحيل في الدعوى التي اقامها للمطالبه بالدين من المحال عليه ( المدين )

اذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها فإن للمحال له أن يقاضيه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ لعدم تنفيذ البائع لإلتزامه لأنها تكفل للمشتري أن يسترد الثمن فيعتبر بمثابة ضمان له ينتقل بالحوالة مع حقه المحال به [الطعن رقم 218 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 357 ]

تعليقات