حوالة الحق هي عقد رضائي وليس شكلي و ملزم للمحيل والمحال إليه فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المنفردة

لما كان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه بإرادته المنفردة، وكان الحق المحال به ينتقل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه، وكان البين من أوراق الطعن أن مالكي عين النزاع قد أجروها للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1960 وأنهم باعوها للطاعنة بعقد البيع الإبتدائى المؤرخ.. وحولوا لها عقد الإيجار والأجرة الناشئة عنه منذ إبرامه، مما مؤداه أن الحقوق التي للبائعين عن عقد الإيجار قد انتقلت إلى الطاعنة وكانت الحوالة وإعمالاً لصريح نص المادة 305 من القانون المدني تنفذ في حق المحال عليه بإعلانه بها أو قبوله لها، وكان البين من الأوراق أن المستأجر المطعون ضده الأول قبل الحوالة بالصلح المؤرخ.. الذي نظم كيفية وفائه بالأجرة المستأجرة فتكون الحوالة قد نفذت في حقه [الطعن رقم 181 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 442 ]
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الإلتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها [الطعن رقم 1313 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 30 / 5 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1495 ]
تعليقات