بيع ملك الغير هو عقد ليس باطلاً انما قابل للابطال وللمشتري التمسك بالبطلان سواء تعرض له المالك الحقيقي بالفعل او قبل ذلك

المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وكان بيع ملك الغير لا يؤدي لذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة 466/1 من القانون المدني للمشتري دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشتري لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقي البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشتري وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة 467 من القانون المدني بفقرتيها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذي كان يحول دون نقل الملكية إلى المشتري بهذا البيع، مما ينبني عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال[الطعن رقم 3552 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 674 ]
ومن المستقر عليه فقها ان ( بيع ملك الغير ليس بعقد باطل ولا بعقد موقوف، بل هو عقد قابل للابطال فيستطيع المشتري المطالبه بهذا قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي فلا يبقى مكتوف اليدين ينتظر تعرض المالك الحقيقي حتى يتمكن من تصحيح موقفه ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 241 و 242 طبعة 2004 )
تعليقات