إذا انتقل الحيوان من يد الحارس إلى يد تابع له برضاء منه فان الاصل انه لا ينقل إليه السيطرة الفعلية على الحيوان ولكن في بعض الحالات تنتقل السيطرة الفعلية إلى التابع كما إذا سلم صاحب الحصان حصانه لخيال يجرى به في السباق

إذا انتقل الحيوان من يد المالك إلى يد الغير برضاء من المالك، وكان الغير تابعاً للمالك كالسائق والسائس والخادم والراعي، فالأصل أن انتقال الحيوان إلى يد التابع لا ينقل إليه السيطرة الفعلية على الحيوان، إذ الغالب أن المالك يستبقى سيطرته الفعلية على الحيوان حتى بعد أن يسلمه التابعه فيبقى المالك في هذه الحالة هو الحارس. ولكن لا شئ يمنع في بعض الحالات من أن تنتقل السيطرة الفعلية إلى التابع، كما إذا سلم صاحب الحصان حصانه لخيال يجرى به في السباق، فإن الخيال في هذه الحالة من وقت أن أمسك بزمام الحصان وبدأ يجرى به في السباق قد انتقلت إليه السيطرة الفعلية على الحصان وأصبح هو الحارس، فيكون مسئولا مسئولية الحارس، ويكون المالك مسئولا مسئولية المتبوع . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 897 )





تعليقات