الأصل في التشريع المصري أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً في تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين في هذا التنفيذ ( الطعن رقم ۱۱۱۰ لسنة ٤۹ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۷۸ - صفحة ۳۹۸ )
مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً في تنفيذه إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين في هذا التنفيذ
تعليقات