بيع ملك الغير قابل للابطال سواء قبل تسجيل العقار او بعد تسجيله لان التسجيل لا يصحح عقدا باطلا

المستقر عليه فقها ان ( بيع عقار الغير قابل للابطال بعد تسجيله او قبله فان النص على البطلان عام شامل لا يميز بين البيع المسجل والبيع غير المسجل. بل إن التقنين المدنى الجديد جاء حاسما في هذا الصدد، فنص صراحة على جواز أن يطلب المشترى إبطال بيع عقار الغير ولو لم يسجل البيع، إذ يقول في نهاية الفقرة الأولى من المادة ٤٦٦ ( ويكون الأمر كذلك أى يجوز للمشترى طلب إبطال البيع ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل. وما دامت علة البطلان موجودة، وما دام النص المنشئ للبطلان عاماً يشمل العقد المسجل والعقد غير المسجل فان التسجيل لا يبطل عقداً صحيحاً ولا يصحح عقداً باطلاً،( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 244 و 245 و 246 طبعة 2004 )

تعليقات