خطأ في الحراسة خطأ مفترض في جانب حارس الشي هو خطأ في الحراسة فإن الحق الشيء ضرراً بالغير، كان المفروض أن زمام هذا الشئ قد أفلت من يد حارسه، وهذا هو الخطأ.فان المسئولية هنا قد فرضها القانون . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 930 طبعة 2004 )
الافتراض لا يقبل إثبات العكس الخطأ هنا مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس فلا يجوز إذن للحارس أن ينفى الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغى من العناية حتى لا يفلت زمام الشيء من يده. وقد كان القضاء الفرنسي في أول مراحل تدرجه يجعل الخطأ مفترضاً افتراضاً قابلاً لإثبات العكس، ويجيز للحارس أن ينفى الخطأ، ثم تدرج إلى جعل افتراض الخطأ غير قابل لإثبات العكس، فلم يعد الحارس يستطيع أن ينفى الخطأ عن نفسه( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام ص 931 طبعة 2004 )
خطأ في الحراسة خطأ مفترض في جانب حارس الشي لا يقبل اثبات العكس فان المسئولية هنا قد فرضها القانون
تعليقات