من المستقر عليه فقها ان ( المقاول الذي قام بتشييد البناء يعتبر حارساً له حتى يسلمه لمالكه)( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 908 )
المقاول الذي قام بتشييد البناء يعتبر حارساً له حتى يسلمه لمالكه
تعليقات