اعلان الشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع الاقليه عزمهم على البيع لا يكون الا بالإجراءات المقرر قانونا ولا يغنى عن ذلك العلم بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة على ان يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها الاغلبيه في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن

 وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان. وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً مفاده أن المشرع وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم به، ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلان أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف، وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن، وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قالة أن الطاعنة بصفتها كانت تعلم بالبيع موضوع العقدين المؤرخين 1 / 1 / 2008، 18 / 1 / 2009 ولم تعترض أو تطعن عليهما خلال شهرين من تقديم العقدين أمام محكمة أول درجة وأن علمها أصبح مفترضاً رغم أن المعول عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو إعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه علم الطاعنة بصفتها بقرار البيع بأى طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ولما كانت الأوراق خلت مما يفيد أن المطعون ضدهم أصحاب الأغلبية أعلنوا الطاعنة بصفتها بما قرروه من التصرف بالبيع في الأطيان محل التداعى فإن تصرفهم فيما يجاوز حصتهم في المال الشائع لا يسرى في حقها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن مع الإحالة. الطعن رقم ۷۸۸٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۲۱

تعليقات