جرى القضاء والفقه إمعاناً في حماية المضرور على عدم جواز تجزئة الحراسة بمعنى أنه إذا انتقلت السيطرة الفعلية على الشئ لغير مالك ولحساب الحارس - كان الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشئ سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب في تكوين الشئ ذاته ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه ، فالمقصود بعدم تجزئة الحراسة – حماية المضرور – وليس المقصود بها على الإطلاق منع تعدد الحراس ، فكلما باشر سلطات الحراسة أكثر من واحد في آن ، أو كانت ممارستهم لها على نحو متصل ومتداخل دون أن تنتقل السيطرة الفعلية لأيهم على سبيل الإنفراد فليس في نصوص القانون المدنى ما يمنع من اعتبارهم جميعاً حراساً سواء اتحد سندهم أو تعدد هذا السند ، فالأوفى بمقاصد المشرع أن يكون كل منهم مسئولاً عن تعويض المضرور مع بقاء حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على غيره طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدنى ، فقد نصت المادة 169 من القانون المدنى على أنه " إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر " . الطعن رقم ۱٦۲٥ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۰٥
الحارس مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن الشئ سواء نتجت بسبب استعماله أو لعيب في تكوين الشئ ذاته ولم يكن بوسع الحارس أن يعلمه وذلك حتى لا يكلف المضرور بمعرفة سبب الضرر قبل رفع دعواه
تعليقات