ملكية الشخص للحيوان هي قرينه على انه الحارس وانه صاحب السيطره الفعليه عليه ويملك زمام امره ولكنها قرينه تقبل اثبات العكس وبالتالي فليس على المضرور اثبات ذلك انما على المالك اثبات العكس

مالك الحيوان هو في الأصل صاحب السيطرة الفعلية عليه، وهو الذي يملك زمامه في يده، فله التوجيه والرقابة، وهو المتصرف فى أمره. ومن ثم يكون حارس الحيوان هو أصلا مالكه. فهناك إذن قرينة على أن مالك الحيوان هو الحارس، وإذا رجع المضرور على المالك فليس عليه أن يثبت أنه هو الحارس، بل المالك هو الذي عليه أن يثبت أنه لم يكن حارس الحيوان وقت إحداثه الضرر. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص, 896 )
تعليقات