تقدر دعوى التزوير الاصليه المتعلقه بعقد الايجار بمجموع مبلغ الاجره عن اجمالي مدة العقد

أن دعوى التزوير الأصلية تُقدر بقيمة الحق المُثبَت في المُحرَّر المطعون فيه وفقًا للبند العاشر من المادة ٣٧ من قانون المرافعات. لَمَّا كان ذلك، وكان البيِّن من الأوراق أن عقد الإيجار انعقد لمدة خمس سنوات بأجرة سنوية 125 جنيهٍ، بإجمالي مبلغ 625 جنيهٍ، وهو ما تُقدَّر به قيمة الدعوى، وإذ صدر الحُكْم المطعون فيه بتاريخ 31/ 5/ 2021 بعد العمل بأحكام القانون 191 لسنة 2020، وكان النزاع المطروح لا تُجاوز قيمته مائتان وخمسون ألف جنيهٍ، ومن ثم يضحى الطعن الماثل غير جائز.)( الطعن رقم 13543 لسنة 91 ق - جلسة 20 / 10 / 2022 - ( غرف مشورة )
تعليقات