تكاليف العين المؤجرة
تكاليف العين المؤجرة تلحق بالترميمات الضرورية وقد ذكرت الفقرة الثالثة من المادة ٥٦٧ مدنى تكاليف يقوم بها المؤجر ليست في الواقع من الأمر بترميمات ضرورية، ولكنها تكاليف تلحق بهذه الترميمات وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: ويلحق بالترميمات الضرورية تكاليف العين المؤجرة، فهي على المؤجر، كالضرائب وثمن المياه إذا قدر جزافاً إذ يستطيع المؤجر أن يقدر مبلغ التزامه. أما إذا قدر ثمن المياه بالعداد فيكون ذلك على المستأجر، ويدفع بقدر ما استهلك. وثمن الكهرباء والغاز ( ويكون عادة بالعداد) على المستأجر .فجميع التكاليف والضرائب التي تستحق على العين المؤجرة تكون على المؤجر كعوائد الأملاك وأموال الأراضي الزراعية وضريبة الخفر وضريبة الدفاع ورسم رخصة السيارة المؤجرة وغير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف ويستثنى من ذلك ما ينص القانون أن تكون على المستأجر كضريبة الـ ٢٪ من القيمة الإيجارية التي تفرض على السكان في الإسكندرية والقاهرة وكضريبة الدفاع في بعض الأماكن المؤجرة، فهذه يتحملها المستأجر وإن كانت تحصل من المالك.
( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس طبعة 2004 ص 268 )
يتحمل المؤجر تكاليف العين المؤجره
تعليقات