فان الثابت بموجب نص الماده 87 من القانون المدني ان ( تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم.)
واستقرت محكمة النقض على ان ( الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلى هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون)( الطعن رقم 1517 لسنة 55 ق جلسة 12 / 4 / 1992 )
ومن المستقر عليه فقها ( ان الشركات المساهمة العامة والتي تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتعتبر أموالها أموالاً خاصة شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة بل هى أولى من المؤسسات في اعتبار أموالها أموالا خاصة إذ هى من أشخاص القانون الخاص في حين أن المؤسسات من أشخاص القانون العام ويخلص من ذلك أن كلا من المؤسسات العامة وشركات المساهمة العامة تعتبر أموالها أموالا خاصة.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن طبعه 2004 ص 140 )