حارس الاشياء يستوى ان يكون شخص طبيعي او معنوي ولا يكون مسؤولا الا ان كانت له سلطة فعلية على الشيء شريطة ان يكون هو ذاته المسيطر على الشيء لحساب نفسه دون تابع له لان التابع يسيطر لحساب المتبوع فتنتقل اليه الحراسه حين اذن

حارس الأشياء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص المادة 178 من القانون المدني، هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء، لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله، إلا إنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته، فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء كما لو كان هو الذي يستعمله، ذلك أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه. فإذا كانت الوزارة الطاعنة هي المالكة للطائرة وقد أعدتها لتدريب طلبة كلية الطيران وعهدت إلى مورث المطعون ضدها وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختبارهم وأنه في يوم الحادث حلق بها مصطحباً أحد الطلبة لاختباره، فسقطت به ولقي مصرعه، فإن الحراسة على الطائرة تكون وقت وقوع الحادث معقودة للطاعنة بإعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم تنتقل إلى مورث المطعون ضدها، وبالتالي تكون الطاعنة مسئولة عن الضرر الذي لحق به مسئولية مبنية على خطأ مفترض طبقاً للمادة 178 من القانون المدني ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبتت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه[الطعن رقم 285 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 396 ]
تعليقات