لا تنفذ حوالة الحق في مواجهة المدين الا اذا قبلها بموجب قبول ثابت التاريخ او اعلن بها

نص الماده 305 من القانون المدني
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
تنص المادة 305 من القانون المدني على أنه "لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ..." ومفاد ذلك أن القانون حين قرر لنفاذ الحوالة في حق المدين قبوله لها أو إعلانه بها قد شاء بذلك تحقيق مصالح افترض وجودها فإذا ما تمسك المدين بما رتبه القانون في هذه الحالة من عدم نفاذ الحوالة في حقه وجبت على المحكمة أن تحكم له بعدم نفاذها دون أن تطالبه بإثبات مصلحته في القضاء له بذلك [الطعن رقم 70 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 23 / 1 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 123 ]
تعليقات