قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياً وأنه جائز أن يكون هذا القبول ضمنياً يفيد رضائه بالحوالة
قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من القانون المدني، وأنه كالجائز أن يكون هذا القبول ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قبول البنك للحوالة من إرساله خطاباً للمحال عليه المطعون ضده يحثه فيه على تنفيذ ما سبق أن تعهد به في عقد البيع الذي تضمن حوالة الدين عليه [الطعن رقم 615 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 25 / 12 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2201 ]
تعليقات