إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد ورثة المستأجر الأصلى - وهم الطاعنان وعزيزة . بإخلاء عين التداعى موضوع عقد الإيجار المؤرخ 24/4/1961 لعدم سدادهم الأجرة ، وهو موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها مما لا تقبل الانقسام ، ولما كانت المحكمة قد سبق وأن أمرت الطاعنين باختصام المحكوم عليها سالفة الذكر باعتبارها أحد ورثة المستأجر الأصلى لعين النزاع إلا أنهما قعدا عن ذلك ، كما أنها لم تتدخل انضماميًا لهما في الطعن ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقومات قبوله ، ويضحى غير مقبول . الطعن رقم ٤۲٥٦ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۲٤
إذ كان البين من الأوراق أن الطعن قد رفع من الطاعن وحده دون باقي المحكوم عليهم سالفي الذكر من ورثة المرحوم .. أحد المؤجرين للشقة محل النزاع ، وأن الطاعن قعد عن تنفيذ أمر المحكمة باختصامهم في الطعن حتى إقفال باب المرافعة فيه كما لم يثبت تدخلهم انضمامياً للطاعن ، وكان موضوع الدعوى – بطلب إخلاء عين التداعي والتسليم وإلزام المطعون ضده بأداء الأجرة المتأخرة – غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيه ولا يقبل الفصل فيه إلا حلاً واحداً ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ، بما يستوجب عدم قبوله . الطعن رقم ۱۱۱۱٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۸ / ۸ / ۲۰۲۱
حكم النقض التالي هو ذات المبدأ ولكن بمفهوم المخالفه
إذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت بطلب الإخلاء من محل النزاع لقيام أحد ورثة المستأجر بتأجيره من الباطن ، وتغييره نشاط مورثه دون إذن من المالك ولم يتم اختصام جميع ورثة المستأجر الذين تضمنهم إعلام الوراثة المنوه عنه بسبب النعى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء الطاعنين من محل النزاع دون اختصام باقى الورثة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة تأسيساً على تدخل أحد الورثة أمام محكمة الاستئناف منضماً للمستأنفين بطلب رفض الدعوى رغم أن هذا التدخل ليس من شأنه تصحيح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة لمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام وأن الدعوى بوضعها الراهن لا تكون مقبولة إلا في مواجهة جميع أطرافها فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۳٤۰۱ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۲۰۱۱
التدخل الانضمامي من شأنه تصحيح إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة ويكتمل بها الصفه ولا يقبل ذلك بالاستئناف
تعليقات