نص الماده 145 من قانون الاثبات
يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق. وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه
الحكم في طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة 145 من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه ، وسواء كان صادراً بالقبول أو بالرفض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاءً برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل في الدعوى ، فإن قضاءه في هذا الطلب يكون انتهائياً غير جائز الطعن فيه . الطعن رقم ٥٦۲٤ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۱۹
يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق. وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه
تعليقات