توجيه طلب عارض بصحة ونفاذ عقد البيع محل طلب الرد و البطلان بالدعوى الاصليه اوجب معه اعمال نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات ولذلك يشترط الاعاده للتناضل قبل الفصل في الموضوع
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1988 كما وجهت الطاعنة طلبًا عارضًا بصحة ونفاذ العقد سالف البيان والمدعى بتزويره، وكان الطلب العارض قائمًا على الطلب الأصلي ويترتب عليه ونتيجة لازمة له ومرتبطًا به بصلة لا تقبل الانفصام، إذ إن الحكم في طلب صحة ونفاذ العقد متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره، مما تتحقق معه العلة التي من أجلها أوجبت المادة ٤٤ من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في دعوى التزوير وموضوع الطلب العارض معًا مؤيدًا في ذلك الحكم المستأنف قولًا منه بتهدم الطلب العارض من أساسه نتيجة لقضائه برد وبطلان العقد المدعى بتزويره، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون). الطعن رقم ۱٦۲٦۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۳مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ۳۳ - صفحة ۲۱۷ )
تعليقات