نص الماده 133 من القانون المدني
- إذا لم يكن محل الالتزام معيّناً بذاته، وجب أن يكون معيّناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
2- ويكفى أن يكون المحل معيّناً بنوعه فقط إذا تضمّن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلّم شيئاً من صنف متوسط.
نصت الماده 419 من القانون المدني على ان
- يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً, ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكّن من تعرّفه.
2- وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
النص في المادة 1/133 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه و مقداره و إلا كان العقد باطلاً " و في المادة 1/419 منه على أنه " يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع علماً كافياً و يعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع و أوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه " يدل على أنه إذا كان محل الإلتزام نقل حق عينى على شيء وجب أن يكون هذا الشئ معيناً أو قابلاً للتعيين ، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة " للمتعاقدين وقت إبرام العقد و من الكيفية التى تم بها تنفيذهما له . الطعن رقم ۱٤٤۰ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۱۹۸٦مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۱۲۰ - صفحة ٥۷۸ )
أن مفاد النص في المادة ۱۳۳/۱ من القانون المدني يدل على أنه إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء وجب أن يكون هذا الشيء مُعيناً أو قابلاً للتعيين، فإذا وقع العقد على شيء مُعين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمُتعاقدين وقت إبرام العقد ومن الكيفية التي تم بها تنفيذهما له. الطعن رقم ۳۱٤۷۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲٥
إذا لم يكن محل الالتزام معيّناً بذاته تعيينا نافيا لجهاله وتعذر إستخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة كان العقد باطلاً.
تعليقات