الأصـل المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن العقد شـريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضي ، وأنه وإن كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشرط الجزائي - باعتباره تعويضـاً اتفاقياً - هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد - إن كان لذلك محل - إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعــــد العامــــة ، بيد أن ذلك مناطه أن يكون الشـرط الجزائي تابعاً للالتزامات الأصلية التي ينشئها العقــد قبل عاقديه أما إذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته متضمناً اتفاقاً مستقلاً بين المتعاقدين وإن تم إثباته بذات ورقة العقد فلا تأثير من زوال العقد على وجوده بل وتطبيقه عند تحقق موجبات إعماله باعتبار وصـفه التزاماً معلقاً على شرط واقف فإذا ما تحقق الشرط وجب تنفيذه باعتباره قانون المتعاقدين أخذاً بمبدأ سلطان الإرادة الذي ساد معظم التشريعات الحديثة ، لمـا كان ذلك ، وكان الثابت مما حصـله الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أنه قد ورد بالبند السادس من بنود عقد التداعي أنه " في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متتالين من أقساط ثمن العين المتفق عليه يحل باقي الثمن جميعه ، وفي حالة عدم سداد باقي الثمن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .. کما تعتبر المبالغ المسددة من الطرف الثاني حقاً خالصاً للطرف الأول .." وما تضمنه هذا النص لا يعدو أن يكون التزاماً مستقلاً معلقاً تنفيذه على حصول الفسخ فإذا ما تحقق الفسـخ وجب تطبيقه باعتباره قانون المتعاقدين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الهيئة الطاعنة اعتبار المبالغ المسددة من المطعون ضده حقا مكتسبا لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. الطعن رقم ٦٤۰۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۱۸ / ۱۰ / ۲۰۲۱
في حالة النص في العقد على أنه " في حالة تأخر الطرف الثاني عن السداد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وتعتبر المبالغ المسددة منه حقاً خالصاً للطرف الأول فان الشرط الجزائي على هذا النحو التزاماً مستقلاً معلقاً تنفيذه على حصول الفسخ فإذا ما تحقق الفسـخ وجب تطبيقه باعتباره قانون المتعاقدين
تعليقات