إذا تعاقبت الحوالات على الحق وطالب المحال إليه الأخير المدين بالحق المحال فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها شريطة بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حواله على حده

إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة، إذا المقصود بالإعلان هو إعلان المدين بانتقال الحق إلى المحال إليه الذى يطالب بالدين وإثبات صفته في اقتضائه، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة: وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد في نفاذ الحوالة في حق الطاعن بإعلانه بالحوالة الأخيرة بالإنذار الذى اشتمل على بيان الحوالات السابقة، فإنه لا يكون قد خالف القانون [الطعن رقم 547 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 24 / 5 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1171 ]
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذى فى ذمة المحال عليه إلى الثانى ، ويكفى لانعقادها تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ، إلا أنها لا تنفذ فى حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين ، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة 305 من القانون المدنى وتنفذ به الحوالة فى حق المدين ، وإذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد ، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال ، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة فى حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة على حدة ، فإذا كانت الحوالة نافذة قبل المحال عليه لإعلانه بها ، فإن للمحال له أن يقاضيه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ الطعن رقم ۲٦۸٦ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۱۸
تعليقات