إذا تعاقبت الحوالات على الحق وطالب المحال إليه الأخير المدين بالحق المحال فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها شريطة بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حواله على حده

إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة، إذا المقصود بالإعلان هو إعلان المدين بانتقال الحق إلى المحال إليه الذى يطالب بالدين وإثبات صفته في اقتضائه، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة: وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد في نفاذ الحوالة في حق الطاعن بإعلانه بالحوالة الأخيرة بالإنذار الذى اشتمل على بيان الحوالات السابقة، فإنه لا يكون قد خالف القانون [الطعن رقم 547 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 24 / 5 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1171 ]
تعليقات