حوالة الدين ان كانت بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه لا تنفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره

نص الماده 316 /1 من القانون المدني
1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّها.
مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي [الطعن رقم 606 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1031 ]

تعليقات