إذ كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان 567 فقرة أولى، 568/2 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة [الطعن رقم 2894 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 667 ]
ولكن لا يلزم الاعذار في حالة توفر المسئولية التقصيرية
ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدني من وجوب قيام المستأجر بإعذار المؤجر للقيام بإجراء الترميمات الضرورية لا يسري على أحوال المسئولية التقصيرية [الطعن رقم 197 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 10 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 4 - رقم الصفحة 1560 ]
اشتراط اعذار المستاجر للمؤجر للقيام بالترميمات الضروريه لا يلزم في حالة توافر المسؤليه التقصيريه
تعليقات