مسؤليه حارس الشيئ تقوم على اساس الخطأ المفترض الذي لا يقبل اثبات العكس فلا ترتفع عنه بمجرد اثباته اتخذ التدابير الازمه إنما ترتفع فقط إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو خطأ المضرور

المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في القول بانتفاء هذه المسئولية عن الوزارة المطعون عليها على ما ذكره من انتفاء الخطأ من جانب الوزارة حارسة الشيء فإن ذلك لا تندفع به مسئوليتها طبقاً للمادة 178 من القانون المدني[الطعن رقم 17 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1963 - مكتب فني 14 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1156 ]
المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء، ومن ثم فإن هذه المسئولية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات انه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا اثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطا الغير [الطعن رقم 203 - لسنة 32 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1712 ]
النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه"، يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، ولا تنتقل منه إلى تابعه المنوط به رقابته لأنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الشيء إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فأنه يكون خاضعاً للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على الشيء، لأن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية في هذه الحالة هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه وتقوم المسئولية على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشيء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب في الشيء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان هذا العيب خفياً، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير [الطعن رقم 149 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 25 / 4 / 1978 - مكتب فني 29 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1094 ]
تعليقات