المستأجر والمستعير لا يعتبران في الغالب حارسين لأن السيطرة الفعلية على البناء تبقى عادة عند المالك لكن إذا أقام المستأجر بناء في العين المستأجرة اعتبر حارساً له إلى أن تنتقل ملكية هذا البناء إلى المالك

المستأجر والمستعير فلا يعتبران في الغالب من الأحوال حارسين رسين لأن لأن ا السيطرة الفعلية على البناء حر خلافاً للحيوان والمنقول – تبقى عادة عند المالك لكن إذا أقام المستأجر بناء في العين المستأجرة اعتبر حارساً له إلى أن تنتقل ملكية هذا البناء إلى المالك وفقاً للاتفاق أو لقواعد الالتصاق ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 908 )



تعليقات