إن حارس الحيوان بالمعنى المقصود في المادة 176 من القانون المدني هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك التصرف في أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه ذلك أنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويتلقى تعليماته في كل ما يتعلق بهذا الحيوان فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما تظل معه الحراسة لهذا الأخير إذ أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه [الطعن رقم 181 - لسنة 33 ق - تاريخ الجلسة 2 / 3 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 531 ]
لا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه لانه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويتلقى تعليماته في كل ما يتعلق بهذا الحيوان فإنه يكون خاضعاً للمتبوع مما تظل معه الحراسة لهذا الأخير
تعليقات