المستقر عليه فقها ان ( بيع ملك للغير لابد أن يكون بيعاً لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع إذا قصد بالبيع نقل الملكية في الحال ويستوى أن يكون البائع عالماً بأنه لا يملك المبيع أو يعتقد أنه يملكه، كما يستوى أن يكون البيع مساومة أو بيعاً قضائياً، ويستوى في البيع القضائي أن يكون بيعاً جبرياً أو بيعاً اختياري وبيع ملك الغير يقع كثيراً في العمل، فالأب قد يبيع ملك ولده. لا باعتباره نائباً عنه، بل باعتباره أصيلا عن نفسه والزوج قد يبيع ملك زوجته . والوارث قد يبيع عيناً ليست في التركة، أو في التركة ولكنها لا تقع في حصته، والشريك في الشيوع قد يبيع كل العين الشائعة وهو لا يملك الا حصته فيها. وواضع اليد على ملك غيره قد يبيع هذا الملك. وكثيراً ما يبيع الناس أموال الغائبين أو أموال الدولة الخاصة.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 232 حتى 236 طبعة 2004 )
بيع ملك للغير لابد أن يكون بيعاً لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع وان يقصد نقل الملكية في الحال ويستوى أن يكون البائع عالماً بأنه لا يملك المبيع أو يعتقد أنه يملكه وان لا يكون نائبا عن المالك
تعليقات