إذا استاجر الحيوان او استعير من الحارس للانتفاع به فينتقل في اغلب الاحوال إلى هذا الشخص السيطرة الفعلية على الحيوان

إذا كان المالك قد نقل الحيوان إلى شخص غير التابع ينتفع به كالمستأجر أو المستعير، انتقلت في الغالب من الأحوال إلى هذا الشخص السيطرة الفعلية على الحيوان، إذ هو في سبيل الانتفاع به يمسك زمامه في يده وله حق التصرف فى أمره، ومن ثم يكون هو الحارس. فإن نقله المالك إلى شخص غير التابع لا لينتفع به بل للمحافظة عليه أو لعلاجه، كصاحب الاصطبل وصاحب الفندق والطبيب البيطرى، فالأصل هنا أيضاً أن السيطرة الفعلية تنتقل إلى هذا الشخص، ويكون هو الحارس. ولكن قد يستبقى المالك في هذه الحالة السيطرة الفعلية على الحيوان في أثناء الوديعة أو وقت العلاج، فيبقى هو الحارس( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 897 )







تعليقات