يلتزم المؤجر بقيمة استهلاك المياه او الكهرباء ان كانت مقدره تقديرا جزافيا مجمعا وان كان التقدير بموجب عداد قياس للاستهلاك فان المستاجر هو الملزم بسداد قيمة ما استهلكه مالم يقضي الاتفاق او العرف على غير ذلك

النص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 567 من القانون المدني على أنه "ويتحمل المؤجر التكاليف و... ويلتزم بثمن المياه إذا قدر جزافاً فإذا كان تقديره "بالعداد" كان على المستأجر إما ثمن الكهرباء و... كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره" يدل على أن الأصل في تحديد من يقع عليه عبء الالتزام بثمن المياه هو بما يتفق عليه المتعاقدان فإذا خلا العقد منه فإن المؤجر يلتزم بهذا الثمن متى كان مقدراً جزافاً ويلتزم به المستأجر متى كان مقدراً بالعداد، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتمد في قضائه بإلزام الطاعنين - المستأجرين - بثمن المياه على ما نص عليه صراحة في البند السابع عشر من عقود الإيجار المبرمة معهم من التزامهم به وهو ما يتفق مع التطبيق الصحيح للقواعد المشار إليها [الطعن رقم 642 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 557 ]
ومن المستقر عليه فقها ان ( تكاليف العين المؤجرة تلحق بالترميمات الضرورية وقد ذكرت الفقرة الثالثة من المادة ٥٦٧ مدنى تكاليف يقوم بها المؤجر ليست في الواقع من الأمر بترميمات ضرورية، ولكنها تكاليف تلحق بهذه الترميمات وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: ويلحق بالترميمات الضرورية تكاليف العين المؤجرة، فهي على المؤجر، كالضرائب وثمن المياه إذا قدر جزافاً إذ يستطيع المؤجر أن يقدر مبلغ التزامه. أما إذا قدر ثمن المياه بالعداد فيكون ذلك على المستأجر، ويدفع بقدر ما استهلك. وثمن الكهرباء والغاز ( ويكون عادة بالعداد) على المستأجره . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس طبعة 2004 ص 268 )
تعليقات