نص الماده 322 من القانون المدني
لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2- فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، وسجّل عقد البيع، تعيّن على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرّها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقراراً.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( ولما كان لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدني، وكان قبول الدائن للحوالة يغنى عن إعلانه بها رسمياً على نحو ما نص عليه بالمادة 322 من ذات القانون وهذا القبول كما يكون صريحاً فمن الجائز أن يكون ضمنياً كما لو صدر من الدائن أي تعبير عن الإرادة يدل على رضائه بالحوالة [الطعن رقم 921 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 360 ]
ان كان العقار مرهون وكان بين البائع والمشتري اتفاق على حوالة الدين فان الدائن المرتهن يتعين عليه قبول الحواله متى اعلن بها خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار والا اعتبر سكوته اقراراً بها
تعليقات