يحق للمستاجر حبس الاجره حتى يحمل المؤجر على القيام بالترميمات الضرورويه للعين المستاجره

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.. ذلك أنه برر تأخره في سداد أجرة الشهر المطلوب بأنه كان يحبسها ليدفع المؤجر على القيام بالترميمات الضرورية اللازمة لانتفاع الطاعن بعين النزاع واستدل على حالتها بصدور قرار من الجهة الإدارية المختصة يكلف المؤجر بإتمام الترميم, كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حالة عين النزاع فرفض الحكم هذا الطلب والتفت عن ذلك الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء, جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه. إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به" - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلا بالتزامه. فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الأخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام. وكانت المادة 567/1 من القانون المدني قد أوجبت "على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها, وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية". ونظمت المادة 568 حق المستأجر في القيام بتنفيذ هذه الالتزامات على أن يستوفي ما أنفقه من الأجرة مراعية الفرق بين الترميمات البسيطة والمستعجلة وما عداهما. مما يدل على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تمسك بحقه في الامتناع عن الوفاء بالأجرة حتى يقوم المؤجر بتنفيذ التزامه بترميم العين المؤجرة. واستدل على حاجة العين للترميم بقرار صادر من الجهة الإدارية المختصة, كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق. فاطرح الحكم طلبه بمقولة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها ورد على دفاعه بأنه لم يقدم مبررا للتأخير في سداد الأجرة دون أن يجيب على هذا الدفاع بأسباب خاصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن [الطعن رقم 1668 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 776 ]
تعليقات