للولى الأب بغير إذن المحكمة استئجار المال للقاصر لأية مدة ولو زادت على ثلاث سنوات لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة

للولى الأب استئجار المال للقاصر لأية مدة ولو زادت على ثلاث سنوات وسواء كان الاستئجار من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف، لأن الولى إذا كان هو الأب يملك الإدارة والتصرف معاً فيستطيع الولى أن يستأجر مالا للقاصر لأية مدة إذا كان الغرض هو استغلال مال القاصر إذ يكون الاستئجار عندئذ من أعمال التصرف ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس ص ١١٣ )
الأصل أن مالك الشئ هو الذي له الحق في إدارته ولكن قد يثبت حق الإدارة لغير المالك فيكون نائباً عن المالك في استعمال هذا الحق والنيابة عن المالك إما أن تكون نيابة اتفاقية كالوكيل ومثله مفتش الزراعة ومدير الشركة والزوج ، أو نيابة قضائية كالحارس القضائى والوصى والقيم والوكيل عن الغائب ، أو نيابة قانونية كالولي وأمين التفليسة وناظر الوقف .... فان الولى يستطيع الإيجار دون إذن لمدة تزيد على ثلاث سنوات ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء السادس ص 44 و 50 )
ووفقا لقانون الولايه على المال رقم 119 لسنة 1952
تبين ان نص الماده 10 تفيد انه ( لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار القاصر لمدة تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد بسنة )
مادة 18 ( تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه )
تعليقات