أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحاً بين عاقديه إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً ، ويقع عبء إثبات الإجازة الصريحة أو الضمنية على عاتق مدعيها .الطعن رقم ۹۱۷۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۱ / ۱۱ / ۲۰۲۰
إن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً فإن لم يجزه ، ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة .الطعن رقم ۱۲۲۸٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲٥
إن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً فإن لم يجزه ، ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة
تعليقات