يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى

مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى[الطعن رقم 616 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 20 / 6 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 548 ]
فانه ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة ويترتب عليه زوال رفع الدعوى في قطع التقادم ، وتتحقق آثار الترك بمجرد إيذائه دون توقف على صدور حكم به فلا يمنع من ترتيب هذه الآثار تراخى القاضى في الحكم بإثبات الترك إذ أن هذا الحكم ليس قضاء في خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى ينفض يده من الدعوى . الطعن رقم ۳۰۷٥ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۱٦۳ - صفحة ۸۳٥ )
تعليقات