من المستقر عليه فقها ( انه ينقلب العقد صحيحاً في حق المشترى من وقت صدوره و لإقرار المالك الحقيقي كما لإجازة المشترى فى هذا الشأن أثراً رجعياً. ويسرى العقد في حق المالك الحقيقي من وقت الإقرار، فلا تنتقل الملكية منه إلى المشترى إلا من هذا الوقت وهذا فيما يتعلق بحقوق الغير. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع طبعة 2004 ص 257 )
اجازة المشتري للبيع او اقرار المالك الحقيقي به الحاصل على ملكه يكون لكلاهما اثراً رجعياً فضلا من انه ينقلب العقد صحيحا في مواجهة المشتري من وقت صدوره وللمالك من وقت اقراره
تعليقات