ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب سواء بوفائه الدين المحال به للدائن أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه

نص الماده 317 /1 من القانون المدني
1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
إنه وإن كانت حوالة الدين - التي انعقدت بين المطعون عليه الأول وهو المدين الأصلي وبين مورث الطاعنين - غير نافذة في حق الدائن - المطعون عليه الثاني - لعدم إعلانه بها وقبوله لها، إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها، ومن مقتضاها طبقا للمادة 317 من القانون المدني إلتزام المحال عليه بالوفاء بالدين في الوقت المناسب، وهو عادة وقت حلول الدين، وقد يتفق الطرفان على تحديد ميعاد آخر للوفاء فإذا خلت الحوالة من النص على شئ في هذا الخصوص، فإنه يكون على المحال عليه أن يدرأ عن المدين الأصلي كل مطالبة من الدائن، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن، أو بتسليمه للمدين الأصلي ليقوم بنفسه بالوفاء به لدائنه، ولازم ذلك ومقتضاه أنه طالما كان الدين قائما قبل المدين الأصلي، فإن إلتزام المحال عليه يظل قائماً كذلك ولا يسقط بالتقادم [الطعن رقم 490 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 88 ]
تعليقات