مفاد نص المادة 177 من القانون المدني أن حارس البناء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته وترميمه وتلافى أسباب إضراره بالناس، فالمسئولية المنصوص عليها في تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان. والأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت انتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو المقاولة، وكان من المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذي يسأل عن نتائج خطئه[الطعن رقم 1641 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 26 / 4 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1117 ]
مفاد نص المادة 177/1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه، وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وأن كانت المسئولية تنتفي بنفي علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه[الطعن رقم 2348 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 241 ]
ومن المستقر عليه فقها ان ( الخطأ المفترض ذو شقين، أحدهما قابل لاثبات العكس والآخر غير قابل لذلك : هذا الخطأ المفترض في جانب حارس البناء الشق الأول منه يقوم على أن التهدم سببه إهمال في صيانة البناء أو تجديده أو إصلاحه، والشق الثاني يقوم على أن هذا الإهمال منسوب إلى خطأ الحارس.والشق الأول من هذا الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس، أما الشق الآخر فلا يقبل. وتفصيل ذلك أن حارس البناء يستطيع أن ينفى الشق الأول، بأن يثبت أن التهدم ليس سببه إهمالا في صيانة البناء أو في تجديده أو في إصلاحه. وهو يستطيع ذلك بإحدى وسيلتين: إما بإثبات أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو إلى تجديد أو إلى إصلاح، بل كان الحارس قائماً كما ينبغى بصيانته وتجديده وإصلاحه، وإما بإثبات أن التهدم كان نتيجة السبب غير الحاجة إلى الصيانة أو التجديد أو الإصلاح، كحريق شب في البناء أو متفجرات دمرته أو قنابل ألقيت عليه أو نحو ذلك. فإذا قام بهذا الإثبات، دفع عن نفسه الخطأ المفترض، روجب تطبيق القواعد العامة، وتعين على المضرور أن يثبت خطأ في جانبه .
الشق الثاني مفترضاً لأن افتراضه لا يقبل إثبات العكس، ويعتبر الإهمال في الصيانة أو التجديد أو الإصلاح منسوباً إلى خطئه (1) . ولا يستطيع الحارس في هذه الحالة أن يدفع عنه المسئولية إلا بنفى علاقة السببية ما بين تهدم البناء والضرر الذي وقع، بأن يثبت مثلا أن زلزالا كان هو السبب في التهدم وهذه هى القوة القاهرة، أو أن عدواً مغيراً هو الذي خرب البناء وهذا هو خطأ الغير، أو أن المضرور نفسه هو الذي منع حارس البناء من القيام بأعمال الصيانة أو التجديد أو الإصلاح وهذا هو خطأ المضرور. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول طبعة 2004 ص 913 )
خطأ حارس البناء مفترض والخطأ المفترض له شقين شق يقبل اثبات العكس واخر لا يقبل اثبات العكس
تعليقات