من المقرر فقها انه ( وكان المسلم به أنه " ليس معنى النص فى المادة 143 أن سبب الرد الطارىء بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بأسباب الرد يعفى طالب الرد من التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 اثبات بل يتعين على طالب الرد أن يرفع دعوى الرد فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيام سبب الرد أو من تاريخ علمة بسبب الرد بمعنى أن يقف سريان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 إثبات فى حالة ما إذا طرأ سبب لم يكن قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسرى الميعاد من تاريخ قيام هذا السبب وكذلك فى حالة عدم علم طالب الرد بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمة به فلا يصح أن يكون قيام سبب الرد بعد نظر الدعوى أو الحكم المتأخر مبررا لإعفاء طالب الرد من من الميعاد المشار إليه فى المادة 142 من قانون الإثبات لأن الحكمة من تحديد هذا الميعاد هى رغبة المشرع فى الإسراع فى رفع دعوى الرد والفصل فيها منعا من تعطيل الحكم فى موضوع الدعوى وهو اعتبار قصد به الصالح العام فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق فى طلب الرد " )( الإثبات لمحمد عبد اللطيف ـ الجزء الثانى ص 381 ، مرافعات العشماوى ـ الجزء الثانى ص 585 ـ التعليق على قانون الإثبات ـ الدناصورى وعكاز ـ الطبعة العاشرة ص 1253 )
كما أنه من المقرر فقها ( أنه لا يصح أن يكون قيام سبب الرد بعد نظر الدعوى مبررا لإعفاء طالب الرد من الميعاد المشار إليه في المادة ١٤٢ من قانون الإثبات لان الحكمة من تحديد هذا الميعاد هي رغبه المشرع من الإسراع في رفعدعوى الرد والفصل فيها منعا من تعطيل الحكم في موضوع الدعوى وهو اعتبار قصد به الصالح العام فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد) ( التعليق على قانون الإثبات للدناصورى طبعة نادي القضاة صفحة ١٢٥٣)
يتعين على طالب الرد أن يرفع دعوى الرد فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيام سبب الرد أو من تاريخ علمة بسبب الرد ومن تاريخ العلم يكون مقيد ايضا بتلك المده
تعليقات