اذا اقر المالك الحقيقي بيع الغير لملكه فيتعين لنقل الملكيه كما لتسجيل العقد تسجيل الاقرار

استقر الفقه علاى انه ( قد يقر المالك الحقيقي البيع بالرغم من انه اجنبي عنه وهذا الاقرار من شأنه ان ينقل الملكيه من المالك الحقيقي الى المشتري ولذلك يجب تسجيل هذا الإقرار في بيع عقار الغير. ومتى انتقلت الملكية إلى المشترى، فقد زال السبب الذى من أجله جعل المشرع البيع قابلا للإبطال)( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الرابع ص 257 طبعة 2004 )
تعليقات